1- المسح أفضل للابس الخف أو الشراب من نزعه.
2- يجوز المسح على الخف أو الشراب مادام يغطي الكعبين
في أصح أقوال أهل العلم.
3- الخفاف التي لا تغطي الكعبين لا يمسح عليها إلا إذا كان لابسا شرابا
ومسح على الخفاف والشراب معا وله خلع الخف ولبسه متى شاء سواء
على طهارة أو على غير طهارة، لأن المسح مشترك بينه وبين الشراب.
4- الخف الذي به خروق وثقوب وكذا الشراب يجوز المسح عليه
في أصح قولي العلماء.
5- الخف الرقيق والشراب الخفيف يجوز المسح عليه
في أصح قولي العلماء.
6- إذا لبس في الحضر ثم أحدث ومسح ثم سافر
فيتم مسح مقيم في أصح قولي العلماء.
7- إذا لبس في الحضر سواء أحدث أولم يحدث وسافر
قبل أن يمسح ثم مسح في السفر فيتم مسح مسافر.
8- إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم فإن كان أكمل يوما
وليلة خلع الخف وإلا أكمل يوما وليلة من بداية مسحه.
9- إذا لبس خفا ثم مسح عليه وأحدث ثم لبس فوقه آخر
فالحكم للتحتاني من حيث المسح والمدة.
10- إذا خلع الخف وهو على طهارة من مسح فهنا تبطل طهارته
وعليه أن يعيد الوضوء وكذا لو خلع بغير اختياره
فلا يمسح عليه بل تبطل طهارته.
11- إذا تمت مدة المسح فتنتقض طهارته وليس له أن يصلي
قبل أن يتوضأ في أصح قولي العلماء.
12- يلزم لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة
عكس الجبيرة.
13- يلزم لجواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين
مباحين ساترين لمحل الفرض .
14- مدة المسح تبدأ من المسح ذاته وليس من الحدث
في أصح قولي العلماء.
15- الخف الذي يثبت في القدم بشده بحبل أو غيره يجوز المسح عليه.
16- من لا يدري هل انتهت مدة المسح أم لا
فإنه يغسل رجليه لقطع الشك باليقين.
17- من علم أنه مسح على غير طهارة وصلى
فإنه يعيد الصلاة ولو بعد زمن طويل.
18- لا حرج للمسلم أن يدخل يده لحك رجله من داخل الشراب
أو أخذ حصاة أو غيرها مما يؤذيه ولا تنتقض صلاته بذلك.
19- يجوز المسح على العمامة وكذا كل ما يشق نزعه مما وضع على
الرأس كالقبع الذي يغطي الرأس والرقبة من خلف ومن أمام ولا يظهر
منه إلا الوجه ويشق نزعه فله مسحه، أما ما يوضع على الرأس
فقط فلا يمسح عليه.
20- لا يجمع في المسح على الجبيرة بين المسح والتيمم
فإن أمكن المسح لم يجز التيمم وإن لم يمكن المسح عدل إلى التيمم.
21- ((اللزقة)) التي تكون على الظهر أو اليد أو الرجل ويمر الماء
عليها فالغسل يكفي ذلك عن التيمم.
22- إذا كان الرأس ملبدا بحناء وغيره فيجوز المسح عليه.
23- إذا ربط الجرح وما حوله من اليد أو الرجل فيكفي المسح عليه
ولا يتيمم لذلك.
24- لابد من المسح على الجبيرة كلها من أعلى و أسفل عكس الخف
فلا يمسح إلا أعلاه.