ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻌﻞ
ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮﺭﺑﺎﻥ.
ﻓﺈﺫﺍﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺤﺬﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ
ﺑﺘﻠﻚﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺢ ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻡ ﻻ ؟
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻌﻞﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺒﺲ ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ ﻭﺧﻠﻊ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻠﻊ ﺍﻟﺠﻮﺭﺏ،
ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻴﺒﻄﻞﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﺑﺨﻠﻊﺃﺣﺪﻫﻤﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍﺧﺺ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻟﺠﻮﺭﺏ ﺛﻢ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺤﺬﺍﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺬﻟﻚ؛
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬٍ ﻟﻠﺠﻮﺭﺏ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺧﻠﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺑﻄﻞ ﻭﺿﻮﺅﻩ .
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺪﻡﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻘﺐ ﻭﻻ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺨﻒ . ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻛﻔﻰ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﻔﻴﻦﻓﻘﻂ؛ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﺴﺢ
ﺍﻟﻌﻘﺐ ﻭﻻ ﻣﺴﺢ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻓﻘﻂ؛
ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ:
( ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢﻣﻦ ﺃﻋﻼﻩ،
ﻭﻗﺪﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻔﻴﻪ).
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮﺓ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺒﻴﺮﺓﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺫﺭﺍﻋﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﺟﺮﺡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺎ
ﺩﺍﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﻟﻮ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻔﻰ ﻣﺎﺗﺤﺘﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺰﻳﻠﻬﺎ.
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺣﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ؛ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﺮﺡ ﻣﺜﻼً ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺃﻭﻓﻲ ﺭﺟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮﺀ، ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺴﺢﻣﻄﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ. ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎﺣﻴﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮﺀ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻲﺟﻨﺒﻪ (ﻟﺰﻗﺔ) ﺃﻭ ﺟﺒﻴﺮﺓ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻠﻬﺎﺑﻞ ﻣﺘﻰ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻛﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ.