محرمات الزكاة
من يحرم عليه أخذ الزكاة ؟؟
الذين يحرم عليهم أخذ الزكاة هم :-
1 - الكافر مطلقا
سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا
و ذلك عند جمهور الفقهاء
روى البخارى و مسلم من رواية أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
لمعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
( أعلمهم أن عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم و ترد فى فقرائهم )
أى فقراء المسلمين
و لكن يجوز أعطاءهم من صدقة التطوع سدا لحوائجهم
و تأليفا لقلوبهم إذا كانوا يعيشون بيننا فى سلام
قال تعالى
{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً }
الإنسان8
2 ، - 3 الآباء و الأبناء
أتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة
إلى الآباء و الأجداد و الأمهات و الجدات
و الأبناء و أبناء الأبناء و البنات و أبنائهن
لأنه يجب على المزكى أن ينفق على آبائه و أن علووا
و أبنائه و إن نزلوا
فأنهم أن كانوا فقراء فهم أغنياء بغناه
فاذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا
لأن نفقتهم واجبة عليه
و أن الشرط فى صحة الزكاة و قبولها عند الله
ألا ينتفع المزكى من وراء زكاته نفعا دنيويا
و ألا يعود إليه ما أخرجه من ماله
و لو بطريق غير مباشر
و على المسلم أن يراعى حال هؤلاء الأصول أو الفروع
فينفق عليهم مما جعله الله مستخلفا فيه دون تقتير أو تبذير
قال تعالى
{ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً }
الإسراء26
- 4الزوجة
و هى مثل الوالدين فى حرمة الأخذ من الزكاة
لأن نفقتها واجبة على الزوج
إلا إذا كانت مدينة
فأنه يجوز حينئذ له أعطاؤها من مال الزكاة
بأن تزوجها مثلا و كان عليها هذا الدين