كان الحكم الكنسي في أوروبا يرتكز على الحق الإلهي، وتُعد الكنيسة القائمة عليه هي من يملك هذا الحق وتفسيره وتأويله دون بقية فئات المجتمع. ولما استبدت الكنيسة باسم الدين، وتحالف رجالها مع الإقطاعيين والملوك، انتشر الظلم في البلدان الأوروبية، واحتكرت الأموال والأراضي باسم الدين. وفي عصرالتنوير دعا الفلاسفة إلى حق المجتمع في حكم نفسه بنفسه، وفندوا نظرية الحق الإلهي، وطالبوا بمبدأ التعاقد بين الحاكم والمجتمع، واعتبروا أن الدولة الدينية هي عبارة عن ثلة من البشر يتحكمون في رقاب الملايين من الناس باسم الدين. ومع تشديدهم على مدنية الحكم في مقابل حكم رجال الكنيسة ظهرت المقابلة بين الدولة الدينية والدولة المدنية.
وبفعل المركزية الأوروبية تعززت الثنائية (مدنية – دينية) وأصبحت الدولة العلمانية دولة مدنية بالضرورة، بغض النظر عن شكل الاستبداد الذي من الممكن أن يمارس فيها. وارتبط الاستبداد بالدولة الدينية بفعل ممارسات الكنيسة كما ذكرت. وقد ساهم المفكرون العرب في القرن الماضي بتعزيز هذا المبدأ من خلال استيرادهم هذه الثنائية دون إدراك لاختلاف المضمون الديني بين الشرق والغرب.
فنظرية الحق الإلهي الكنسية تتفق إلى حد بعيد مع نظرية تعيين الأئمة التي تقول بها بعض الفرق. لكنها قطعاً لا تتفق مع مبدأ الاختيار الذي يقول به غالب المسلمين. بالتالي فإن كل ما يتداوله الساسة والأحزاب في المشرق العربي حول التأكيد على مدنية الدولة وفي مقابله يتم التشديد على دينية الدولة من القوى السلفية هو في حقيقته جدال عقيم وأقرب إلى الهراء لأن الخوارزميات التي بني عليها هذا الجدال هي خوارزميات غربية نشأت في ظروف ليست كظروف الدولة في المشرق العربي، وتستند إلى أدبيات مختلفة تماماً عن أدبيات الإسلام السياسية.
ففي المشرق العربي المدنية كشكل متطور من أشكال الدولة لا يقابله مصطلح الدينية، لأن الدين لا يدعو إلى الاستبداد،وطالما أننا نقول إن الإسلام يقول بالاختيار فيما يتعلق بالسلطة فلماذا يقال إن الاستبداد نابع من المضمون الديني. وقد صرّح ابن القيم بقوله: «أينما توجد المصلحة فثم شرع الله» وقال ابن عقيل الحنبلي: «السياسة ما كان فعلا يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل فيه وحي. فإن قول لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فهو غلط» وكذلك بين نجم الدين الطوفي الحنبلي حيث ذهب إلى القول إنه إذا ما تناقضت المصلحة مع النص (الديني) فإنه يجب تغليب المصلحة لأنها المقصد النهائي من الشرع وهذا رأى كثير من رجال العلم