هناك أوقات ينهى الصلاة فيها ومما يدل على ذلك :
● حديث عقبة بن عامر الجهني حيث قال :
[ ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ،
أو أن نقبر فيّهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ،
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ،
وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ]
رواه مسلم
ومعنى تضيّف : تميل مصفرة، وتقرب من الغروب
فهذا الحديث أثبت ثلاثة أوقات للنهي وهي:
1- وقت طلوع الشمس
2- وقت استواء الشمس قبل الزوال
3- وقت تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشمس.
● حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ ،
ولا صلاةَ بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ )
رواه البخاري ومسلم
فهذا الحديث أثبت وقتين آخرين من أوقات النهي وهما :
1- بعد صلاة العصر حتى الغروب
2-و بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس
● حديث عمرو بن عبسة قال :
قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة،
فقال صلي الله عليه وسلم :
( صلّ صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس
وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار،
ثم صلّ ، فإن الصلاة مشهودة محضورة ،
حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة،
فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء، فصلّ،
فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر،
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب
بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار )
رواه أحمد، ومسلم
فهذا الحديث جامع لأوقات النهي مع ذكر الحكمة من النهي
حال طلوع الشمس وغروبها