اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول: تُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذا باتفاق المذاهب
الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة،
وقد حكى النووي الإجماع على ذلك.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول:
( أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك،
وقل: عمرة في حجة ).
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما
( أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب،
فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ).
القول الثاني: ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقت فريضة
استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة، وهو روايةٌ عن أحمد
((الإنصاف)) للمرداوي (3/307).
،واختيار ابن تيمية، والألباني وابن عثيمين وزاد: أو عقب صلاة
مشروعة من عادته أنه يصليها.
الدليل:
أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة بالإحرام، وأنه
صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب الفريضة.