يستحب الإحرام في إزار ورداء.
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك النووي، وابن تيمية.
مسألة: إذا لم يجد المحرم إزاراً أو لم يجد نعلاً
إن لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
( سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يقول: من لم
يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ).
2. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:
( أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس
المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس،
ولا ثوباً مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين
فليلبس الخفين ).
3. عن جابر رضي الله عنهما قال:
( من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً
فليلبس سراويل )
رواه مسلم.
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، وابن قدامة.