الســــؤال :
هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية بمرور النساء
والرجال أمام المصلي ؛ اضطرارًا ودفعًا للحرج
الإجابة
الصواب في المسجد الحرام أنه لا تقطع فيه الصلاة ، وأن من مر بين يدي
أخيه لا يضره ، فلا يمنع المار ولا يقطع المار الصلاة في المسجد الحرام ؛
لأنه مظنة الزحمة ومشقة الدفع ، والحاجة ماسة إلى المرور بين يدي
المصلين في المطاف وغير المطاف ، فالصواب في ذلك أن المصلي
في المسجد الحرام لا يمنع المار ، ولو مر بين يديه امرأة لم تقطع صلاته
؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في هذا شيء ؛ أنه يمنع
المار أو أنه تقطع الصلاة فيه ، بل جاء عنه في بعض الأحاديث وإن كان
فيها ضعف ؛ أنه ما كان يمنع المار في المسجد الحرام ، وأنه كان يصلي
والناس يمرون بين يديه لكن فيه ضعف . وثبت عن بعض الصحابة كابن
الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه ، ولأن المسجد الحرام
مظنة الزحام ، ولا سيما في أيام الحج وأيام العمرة في رمضان ، فقد
يصعب رد المار والتحرز من المار ، وتلحق بقية أيامه بذلك ، أما المسجد
النبوي فلم يرد فيه ما ورد في المسجد الحرام ، بل ثبت عن أبي سعيد
رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد النبوي ، فأراد أحد أن يمر بين
يديه فمنعه ، فاشتكاه المار إلى مروان ، فدعا أبا سعيد فسأله ، فأخبره
أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز
بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )
فأبو سعيد رأى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره ، ويمنع
المار فيه ، وهذا والله أعلم عند إمكان ذلك ، أما إذا كانت الزحمة الشديدة
فإنه في هذه الحال يلحق بالمسجد الحرام ، وهكذا في أي مكان يكون فيه
الزحمة الشديدة ؛ لا يمنع المار في هذا للضرورة في أي مكان ، فإذا
ازدحم الناس في أي مكان واحتاج المصلي إلى أن يصلي فريضته ،
أو الراتبة فإن المار لا يقطع في هذه الحالة ، ولا يمنع لعدم إمكان منع
المار والتحرز منه ، بل قال الله جل وعلا في كتابه العظيم :
{ وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }
،
فالضرورات لها أحكامها وهذا منها ، والله أعلم .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم