زواج الأقارب
رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (اغربوا لا تضووا).
أي انكحوا الغرائب -أي غير القريبات- كيلا تضعف أولادكم،
فهذا الحديث ذكره ابن قتيبة والماوردي، وهو حديث لا أصل له.
قال الألباني:
وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن ودكاترته، الذين لا يتقون الله
في طلابهم، فيلقون عليهم من الأقوال والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان،
ومن الأحاديث ما لا سنام له ولا خطام، وما لا أصل له من كلامه
عليه الصلاة والسلام.
وفي تحقيق للألباني عن الأحاديث المنسوبة إليه عليه الصلاة والسلام
بعدم الزواج من الأقارب، ولم يصح حديث في ذلك، بل ثبت عكسه.
وقال ابن باز:
ليس لهذا الحديث أصل، بل كونها تتزوج من الأقارب فأفضل، والنبي
صلى الله عليه وسلم زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام،
وقال الفقهاء:
هذا لا أصل له بل هو مخير إن شاء زوج قريبه، كبنت عمه وخاله، وإن
شاء زوج بعيدا لا حرج في ذلك. وأما من قال: الأجنبية أنجب وأفضل،
فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى، وهي
من هذا الباب صلة رحم، أما إن كانت الأجنبية أزين وأكثر خيراً،
فالأجنبية أفضل، المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة
أو غير قريبة،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر
بذات الدين تربت يداك )،
فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة، وإن كانت من غير أقاربه، والزوجة
كذلك تلتمس الزوج الصالح وتسأل عنه وإن كان من غير أقاربها