قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ . قال ابن عباس، وغيره: يعني المنافقين، الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر.
ولهذا قال: لِلْمُصَلِّينَ. أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها، ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية، كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، فيخرجها عن وقتها بالكلية، كما قاله مسروق، وأبو الضحى.
وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ. ولم يقل: في صلاتهم ساهون.
وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك، فقد تم نصيبه منها، وكمل له النفاق العملي. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يَرْقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى، كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا؛ ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. انتهى.
وأما من جاز له الجمع بين الصلاتين لعذر كسفر أو مرض فليس داخلا في هذا الوعيد، فإن وقت الصلاتين في حقه مشترك، وقد فعل ما أذن الله له فيه فلا يكون متعرضا للعقوبة.
وحيث جاز لهم الجمع فإنه لا ينبغي لهم فعل الصلاتين في وقت الضرورة من الثانية إلا لعذر.
وأما من جمع بين الصلاتين لغير عذر فقد أتى ذنبا عظيما، وانظر الفتوى رقم: 53951. واعلم أن العلماء مختلفون في مشروعية الجمع بين الصلاتين للمعذور كالمستحاضة وصاحب السلس فأجازه الحنابلة ومنعه الجمهور، وانظر الفتويين: 116953 ، 119260.